والكلام عليه من وجوه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في باب الهجرة [1] والوصايا في موضعين منه [2] ، والحج [3] ، والبيوع في باب صاحب السلعة أحق بها [4] ، والوقف [5] .
وأخرجه مسلم في الصلاة [6] ، ووقع في"أطراف المزي"عن خلف أن مسلما رواه أيضا في الهجرة عن إسحاق بن منصور، عن عبد الصمد، وصوابه: البخاري [7] .
ثانيها:
قوله: (قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة) . اختلف الناس في وقت قدومه - صلى الله عليه وسلم - المدينة، فذكر ابن إسحاق وغيره أنه خرج إلى المدينة لإهلال ربيع الأول، وقدم المدينة لثنتي عشرة ليلة مضت منه.
وقال عبد الرحمن بن المغيرة: قدمها يوم الإثنين لثمان خلون منه.
(1) سيأتي برقم (3932) كتاب: مناقب الأنصار، باب: مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المدينة.
(2) سيأتي برقم (2771) باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز، وبرقم (2779) باب: إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز.
(3) سيأتي برقم (1868) فضائل المدينة، باب: حرم المدينة.
(4) سيأتي برقم (2106) كتاب: البيوع، باب: صاحب السلعة أحق بالسوم.
(5) سيأتي برقم (2774) كتاب: الوصايا، باب: وقف الأرض للمسجد.
(6) مسلم (524) كتاب: المساجد، باب: ابتناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(7) "تحفة الأشراف" (1691) ، وعلل المزي ذلك بقوله: لأنه ليس عنده كتاب الهجرة.