لمن أبعد؛ وقال: إنه ليس له السؤال حتى يعجز ويظهر أثر حاجته.
سادسها:
فيه أيضًا: جوازها لغير القوت وستر العورة، وكره بعضهم المسألة لغير ذلك.
سابعها:
فيه: قبول خبر العبد والأمة؛ لأن بريرة أخبرت أنها مكاتبة، فأجابتها عائشة بما أجابت.
ثامنها:
كان على بريرة تسع أواق كاتبت عليها، كما ثبت في"الصحيح" [1] ، وفي رواية معلقة للبخاري: أنها دخلت عليها تستعينها وعليها خمس أواق [2] ؛ والأولى أثبت.
ويحتمل أن هذِه الخمس هي التي حلت من نجومها.
واستدل به من منع الكتابة الحالية، وهو قول جماعة، وخالف أبو حنيفة، فصححها، ونقل عن مالك أيضا، وعند الشافعي: أنه لا يجوز على نجم واحد بل لا بد من نجمين فصاعدًا [3] .
تاسعها:
فيه دلالة على جواز منع المكاتب.
وهو قول أحمد ومالك في رواية، والشافعي في أحد قوليه [4] ، فإنها
(1) ستأتي برقم (2168) .
(2) ستأتي برقم (2560) .
(3) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص 3/ 472 - 473،"المدونة"3/ 5،"الأم"7/ 373.
(4) انظر:"المنتقى"7/ 23 - 24،"الأم"7/ 390،"المغني"14، 535.