فهرس الكتاب

الصفحة 3053 من 20604

لمن أبعد؛ وقال: إنه ليس له السؤال حتى يعجز ويظهر أثر حاجته.

سادسها:

فيه أيضًا: جوازها لغير القوت وستر العورة، وكره بعضهم المسألة لغير ذلك.

سابعها:

فيه: قبول خبر العبد والأمة؛ لأن بريرة أخبرت أنها مكاتبة، فأجابتها عائشة بما أجابت.

ثامنها:

كان على بريرة تسع أواق كاتبت عليها، كما ثبت في"الصحيح" [1] ، وفي رواية معلقة للبخاري: أنها دخلت عليها تستعينها وعليها خمس أواق [2] ؛ والأولى أثبت.

ويحتمل أن هذِه الخمس هي التي حلت من نجومها.

واستدل به من منع الكتابة الحالية، وهو قول جماعة، وخالف أبو حنيفة، فصححها، ونقل عن مالك أيضا، وعند الشافعي: أنه لا يجوز على نجم واحد بل لا بد من نجمين فصاعدًا [3] .

تاسعها:

فيه دلالة على جواز منع المكاتب.

وهو قول أحمد ومالك في رواية، والشافعي في أحد قوليه [4] ، فإنها

(1) ستأتي برقم (2168) .

(2) ستأتي برقم (2560) .

(3) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص 3/ 472 - 473،"المدونة"3/ 5،"الأم"7/ 373.

(4) انظر:"المنتقى"7/ 23 - 24،"الأم"7/ 390،"المغني"14، 535.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت