إذا تقرر ذلك فالكلام عليه من وجوه:
أحدها:
قوله: (أخر الصلاة يومًا) أي: يومًا ما، لا أن ذلك كان سجيته كما كانت ملوك بني أمية تفعل لاسيما العصر [1] .
= وقال الحافظ في"التلخيص"1/ 173: وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكن توبع عند عبد الرزاق. قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة. وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر. اهـ بتصرف.
وصححه الألباني في"الإرواء"1/ 268 - 269.
وأما حديث أبي مسعود الأنصاري:
فرواه أبو داود (394) ، وابن راهويه كما في"نصب الراية"1/ 223، والدارقطني 1/ 261، والحاكم 1/ 192 - 193، وقال: قد اتفقا على حديث بشير بن أبي مسعود في آخر حديث الزهري، عن عروة بغير هذا اللفظ، وقال الزيلعي في"نصب الراية"1/ 224: واعلم أن حديث أبي مسعود في الصحيحين إلا أنه غير مفسر. اهـ. قلت: يعني: بدون ذكر المواقيت وأسماء الصلوات كلما سيُنَبَّهُ عليه قريبًا. وحسنه الألباني في"الإرواء"1/ 270.
وأما حديث أبي هريرة:
فرواه البزار في"مسنده"كما في"نصب الراية"1/ 224، والنسائي 1/ 249 - 250، والطحاوي 1/ 147 مختصرًا، والسراج كما في"الإرواء"1/ 269، والدارقطني 1/ 261، والحاكم 1/ 194 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني في"الإرواء"1/ 269: إنما هو حسن وليس على شرط مسلم. وهناك أحاديث أخر بسط تخريجها والكلام عليها الزيلعي في"نصب الراية"1/ 222 ومنها حدث عمرو بن حزم، وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك، وابن عمر.
قال ابن رجب في"الفتح"له 3/ 13: وقد روي حديث صلاة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في مواقيتها في يومين مع بيان مواقيتها من رواية: ابن عباس، وجابر، وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عمر وأنس ولم يخرج منها في"الصحيح". قلت: يعني البخاري.
(1) روى عبد الرزاق في"مصنفه"2/ 379 بعد أن عقد بابًا سماه: الأمراء يؤخرون =