وهذا التعليق ذكره في اللباس أيضًا بلفظ: وقال يحيى بن أيوب، عن حميد فذكره [1] وأخرجه مسلم أيضًا [2] .
واختلف الناس في آخر وقت العشاء عَلَى أقوال:
أحدها: أن آخره ثلث الليل، روي عن عمر بن الخطاب [3] ، وأبي هريرة [4] ، وعمر بن عبد العزيز [5] ، ومكحول [6] ، وإليه ذهب مالك لغير أصحاب الضرورات [7] . وفيه حديث من طريق علي أخرجه الطبري في"تهذيبه". واقتداء بحديث جبريل من طريق جابر صححه ابن خزيمة وغيره [8] .
(1) ذكره عقب حديث رقم (5870) باب: فَصّ الخاتم.
(2) مسلم (640) كتاب: المساجد، باب: وقت العشاء وتأخيرها.
(3) رواه عبد الرزاق 1/ 556 (2108 - 2109) ، 1/ 560 (2128) كتاب: الصلاة، باب: وقت العشاء الآخرة، ورواه ابن أبي شيبة 1/ 291 (3339) كتاب: الصلوات، في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر.
(4) رواه ابن أبي شيبة 1/ 291 (3338) كتاب: الصلوات، في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر.
(5) رواه عبد الرزاق 1/ 556 (2110) كتاب: الصلاة، باب: وقت العشاء الآخرة.
(6) رواه ابن أبي شيبة 1/ 291 (3343) كتاب: الصلوات، في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر.
(7) انظر:"المعونة"1/ 80.
(8) يشير إلى حديث جابر، وفيه أن جبريل جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال: قم فصلِّ. فصلَّى العشاء.
رواه الترمذي (150) ، والنسائي 1/ 263، وأحمد 3/ 330، وابن خزيمة 1/ 182 (353) ، وابن حبان 4/ 335 - 336 (1472) ، والدارقطني 1/ 256، والحاكم 1/ 195 - 196، والبيهقي 1/ 368.
قال الترمذي: حسن صحيح غريب ... وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار وأبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحو حديث وهب بن كيسان، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. =