فهرس الكتاب

الصفحة 3366 من 20604

ثانيها: إلى ربعه، قَالَه النخعي [1] ، ولا متمسك له واضح، وهذا ما حكاه عنه ابن بطال [2] ، وحكى عنه ابن المنذر في"إشرافه"موافقة الثالث.

ثالثها: إلى نصفه، قاله ابن حبيب والثوري أيضًا، وحكاه ابن بطال عن أبي حنيفة أيضًا [3] .

رابعها: إلى طلوع الفجر الثاني، وهو قول الجمهور، والأصح عند الشافعية أن وقتها المختار إلى الثلث، وأغرب الاصطخري فقال بخروج الوقت المختار يخرج الوقت.

= قال العلامة أحمد شاكر معلقًا على قول الترمذي: (غريب) :

هو حديث صحيح كما صححه الحاكم والذهبي، وفي وصف الترمذي له بأنه غريب نظر؛ لأنه سيذكر من رواه عن جابر غير وهب، وبذلك لا يكون غريبًا.

وصححه ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم. وصححه الألباني في"الإرواء" (250) .

(1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 291 (3341) كتاب: الصلوات، في العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر.

(2) "شرح ابن بطال"2/ 198.

(3) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت