فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الطبراني عن مالك بن الحويرث أنه - عليه السلام - قال:"إذا كنت مع صاحب فأذن وأقم، وليؤمكما أكبركما" [1] ويجوز أن يكون المراد: يؤذن أحدهما ويجيب الآخر قال تعالى: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: 89] ، وإنما دعا موسى وأمن هارون.
وقال ابن القصار: أراد به الفضل بدليل قوله:"أذنا"، إذ الواحد يجزئ.
وفيه: ما بوب له وهو مشروعية الأذان والإقامة للمسافر.
وفيه: الحث على الجماعة في السفر، وأنها تحصل بإمام ومأموم، واستدل به بعضهم على وجوب الجماعة، ولا دلالة فيه.
الحديث الثالث: حديث مالك بن الحويرث أيضًا.
وقد سلف آنفًا وسالفًا.
الحديث الرابع: حديث نافع: أَذَّنَ ابن عُمَرَ فِي لَيْلَةِ بَارِدَةٍ بضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا [2] ، ويأتي في باب: الرخصة في المطر [3] والعلة أن يصلي في رحله، وقد سلف حكمه في باب الكلام في الأذان [4] .
(1) "المعجم الكبير"19/ 288 (638) .
(2) مسلم (697) .
(3) سيأتي برقم (666) كتاب: الأذان.
(4) راجع شرح حديث (616) .