فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وضجنان: بفتح الضاد المعجمة وجيم ساكنة ونونين جبيل على بريد من مكه [1] . وقال الزمخشري: على خمسة وعشرين ميلًا، وبينه وبين مر تسعة أميال [2] .
وفيه ما بوب له، وهو مشروعية الأذان في السفر.
وفي أبي داود من حديث ابن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر قال: كان ينادي منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة (المطيرة) [3] ، ثم قال: رواه يحيى بن سعيد عن القاسم، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: في السفر [4] . وفي مسلم وأبي داود والترمذي من طريق جابر: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فمطرنا، فقال - عليه السلام:"ليصل من شاء منكم في رحله" [5] .
الحديث الخامس:
ساقه البخاري عن إسحاق، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ إلى أَبِي جُحَيْفَةَ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالأَبْطَحِ فَجَاءَهُ بِلَالٌ، فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَال بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالأَبْطَحِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ.
وهذا الحديث ذكره البخاري في عدة مواضع في الطهارة كما سلف [6] والصلاة [7] .
(1) انظر:"معجم ما استعجم"3/ 856،"معجم البلدان"3/ 453.
(2) "الفائق في غريب الحديث"3/ 330.
(3) كذا بالأصل، وفي أبي داود: القرة.
(4) أبو داود (1064) وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (199) .
(5) مسلم (698) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال في المطر، أبو داود (1065) ، الترمذي (409) .
(6) سلف برقم (187) باب: استعمال فضل وضوء الناس.
(7) سلف برقم (495) باب: سترة الإمام سترة من خلفه، وبرقم (499) باب: الصلاة إلى العنزة، وبرقم (501) باب: السترة بمكة وغيرها.