فهرس الكتاب

الصفحة 3650 من 20604

السنة قوله - عليه السلام:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أقرؤكم" [1] ووجدناه قال:"إن القلم"رفع عن الصغير حتى يبلغ" [2] فليس مأمورًا بها، ولا تصح خلفه [3] . وقال الخطابي: كان الإمام أحمد يضعف حديث عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بين [4] ، قال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا أدري ما هذا [5] . ولعله لم يتحقق بلوغ أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد خالفه أفعال الصحابة، قال: وفيه قال عمرو: كنت إذا سجدت خرجت استي [6] ، قال: وهذا غير سائغ، وأجاب ابن الجوزي بأنه يحتمل أن يكون في النافلة."

وابن رشد قال: سبب الخلاف؛ كونها صلاة مفترض خلف متنفل [7] .

وووى الأثرم بسنده عن ابن مسعود أنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود [8] ، وعن ابن عباس: لا يؤم الغلام حتى

(1) سيأتي برقم (4032) كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح.

(2) حديث صحيح تقدم تخريجه في حديث رقم (1) ، وهو مروي عن عائشة وعلي وابن عباس، وأبي قتادة وغيرهم. وانظر:"البدر المنير"3/ 225 - 238،"الإرواء" (297) .

(3) انظر:"المحلى"4/ 221.

(4) "معالم السنن"1/ 146.

(5) "مسائل الإمام أحمد"برواية أبي داود السجستاني ص 62 (294) ، وفيه أيضًا: قال أبو داود: وسمعت مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام.

(6) سيأتي برقم (4302) . وبهذا اللفظ رواه أبو داود (586) .

(7) "بداية المجتهد"1/ 279.

(8) انظر:"الانتصار"2/ 458.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت