فهرس الكتاب

الصفحة 3649 من 20604

وأبو حنيفة، وأحمد، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق [1] ، وجوزها مالك في النفل.

ولأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان [2] .

ومنع داود فيهما [3] ، وحكاه ابن أبي شيبة عن الشعبي، ومجاهد [4] ، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء [5] . وأجازه الشافعي فيهما [6] .

وفي الجمعة خلاف، وما نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه من الكراهة فقط غريب عنهما [7] . حجة الشافعي حديث عمرو بن سلمة الآتي في البخاري: أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين. وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم: لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم في رمضان، وعن الحسن بمثله، ولم يقيده. وفعله الأشعث بن قيس، قدم غلامًا فعابوا ذلك عليه، فقال: ما قدمته ولكن قدمت القرآن العظيم [8] . أجاب المانع بأن هذا كان في أول الأمر، ولم يبلغ الشارع - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن حزم: لو علمنا أنه - عليه السلام - عرف هذا أو أقره لقلنا به، ووجدنا

(1) انظر:"الهداية"1/ 61،"التفريع"1/ 223،"الأوسط"4/ 151،"المستوعب"2/ 354.

(2) انظر:"البناية"2/ 406،"مجمع الأنهر"1/ 111،"التفريع"1/ 223،"المنتقى"1/ 236،"الانتصار"2/ 457،"المغني"3/ 71،"الفروع"2/ 18.

(3) انظر:"المجموع"4/ 146.

(4) "المصنف"1/ 306 (3505 - 3506) ، كتاب الصلوات، باب: في إمامة الغلام قبل أن يحتلم. عن الشعبي وعطاء. وانظر:"الأوسط"4/ 151.

(5) ذكره ابن المنذر في"الأوسط"4/ 151.

(6) انظر:"روضة الطالبين"1/ 353،"البيان"2/ 391.

(7) "الأوسط"4/ 151.

(8) "المصنف"1/ 306 (3502 - 3504) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت