فهرس الكتاب

الصفحة 3738 من 20604

وصلى الناس بصلاته فلو لم تجزئهم لأخبرهم بذلك؛ لأنه بعث معلمًا، وقد كان أزواجه - عليه السلام - يصلين في حجرهن بصلاته، وبعده بصلاة أصحابه، إذا لم يمنع الحائل بين الإِمام والمأموم من تكبيرة الإحرام ولا استماع التكبير لم يقدح في الصلاة، دليله: الأعمى، ومن بينه وبين الإِمام صفوف، أو سارية فلا معنى للمنع من ذلك.

قلت: والرواية السالفة أنه اتخذ حجرة من حصير دالة على أن هذا لا يمنع من الاقتداء.

وفي رواية أخرى: فأمرني فضربت له حصيرًا يصلي عليه [1] .

وفي أخرى: خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته [2] .

وفي أخرى: احتجر بخصفة أو حصير في المسجد [3] .

وفي رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عنها: صلى في حجرتي والناس يأتمون به من وراء الحجرة، يصلون بصلاته [4] . فلعلها كانت أحوالًا.

والحجرة: البيت وكل موضع حجر عليه فهو حجرة.

وفيه من الفقه -أيضًا- ما قاله المهلب: جواز الائتمام بمن لم ينو أن يكون إمامًا في تلك الصلاة؛ لأن الناس ائتموا به - عليه السلام - وراء الحائط ولم يعقد النية معهم على الإمامة، وهو قول مالك والشافعي. وقد سلف.

(1) رواها أبو داود (1374) كتاب: الصلاة، باب: في قيام شهر رمضان.

(2) ستأتي برقم (924) كتاب: الجمعة، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.

(3) رواها مسلم (781/ 213) .

(4) رواها أحمد 6/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت