فهرس الكتاب

الصفحة 3739 من 20604

وفيه أيضًا: أن فعل النوافل في البيت أفضل. وروى ابن القاسم عن مالك: إن التنفل في البيوت أحب إلى منه في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا للغرباء.

وفيه: جواز النافلة في جماعة.

وفيه أيضًا: شفقته على أمته خشية أن تكتب عليهم صلاة الليل فيعجزوا عنها فترك الخروج؛ لئلا يدخل ذلك الفعل منه في حد الواجب عليهم من جهة الاقتداء فقط.

وقوله: (فثاب إليه ناس فصفوا وراءه) ، أي: اجتمعوا.

قال ابن التين: كذا رويناه. وقال الخطابي: آبوا، أي: جاءوا من كل أوب أي: رجعوا بعد انصرافهم [1] .

وفيه: أن يقدم الأهم عند تعارض المصلحة وخوف المفسدة.

(1) "أعلام الحديث"1/ 484.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت