فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهذا يأتي مسندًا في باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة [1] .
ثم ساق حديث أبي معمر -واسمه عبد الله بن سخبرة- قُلْنَا لِخَبَّابٍ: أَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فقُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.
وحديث البراء أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا، حَتى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ.
وحديث ابن عباس: في تكعكعه فيها.
وحديث أنس: في رؤيته - عليه السلام - الجنة والنار فيها.
وهذا سلف في باب: عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة [2] .
وقد اختلف العلماء في أي موضع ينظر المصلي في صلاته؟
فقال الكوفيون [3] والشافعي [4] إسحاق وأبو ثور [5] : ينظر إلى موضع سجوده.
وروي ذلك عن إبراهيم وابن سيرين [6] .
قال الشافعي: وهو أقرب إلى الخشوع [7] .
(1) سيأتي برقم (1212) كتاب: العمل في الصلاة.
(2) برقم (419) . كتاب: الصلاة.
(3) انظر:"الأصل"1/ 8،"مختصر اختلاف العلماء"1/ 200،"الاختيار"1/ 66.
(4) انظر:"الأوسط"3/ 273،"معرفة السنن والآثار"3/ 205،"حلية العلماء"2/ 82.
(5) انظر:"الأوسط"3/ 273،"شرح ابن بطال"2/ 363.
(6) روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في"مصنفه"2/ 64 (6501، 6502) .
(7) لم أقف على هذا القول للشافعي، لكن ورد ما يدل عليه من قوله كما في"معرفة السنن والآثار"3/ 205 حيث قال: واستحب الشافعي في كتاب البويطي أن ينظر المصلّي في صلاته إلى موضع سجوده، قال: وإن رمى بصره أمامه كان خفيفًا والخشوع أفضل، ولا يلتفت في صلاته يمينًا ولا شمالًا. اهـ. والله اعلم.