فهرس الكتاب

الصفحة 3839 من 20604

سابعها: فيه: أن السورة لا تشرع في الأخريين من الظهر والعصر، وكذا العشاء وثالثة المغرب، وهو أشهر قولي الشافعي، إلا أن يكون المصلي مسبوقًا كما نص عليه؛ لئلا تخلو صلاته عن سورة.

تاسعها: فيه: أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة؛ لأنه قد يخفي الارتباط، ولو اقتصر على بعض سورة ففي الكراهة قولان للمالكية [1] .

ومن منع [2] استدل بأن الشارع قرأ ببعض سورة في صلاة الصبح.

وأجيب بأنه كان لسعلةٍ إذ في النسائي: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع [3] .

وقيل: تجوز الزيادة عليها؛ لقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة سورتين في ركعة، وسيأتي قريبًا [4] .

وأجيب بأنه محمول على النوافل.

ومشهور مذهب مالك أنه لا يقسم سورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه [5] .

وقال مالك في"المجموعة": لا بأس به وما هو الشأن [6] .

(1) انظر:"المنتقى"1/ 148،"الذخيرة"2/ 209.

(2) انظر:"التفريع"1/ 227،"النوادر والزيادات"1/ 176.

(3) "سنن النسائي"2/ 176، والحديث رواه مسلم (455) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح.

(4) سيأتي برقم (775) باب: الجمع بين السورتين في الركعة.

(5) أي منع الكراهة، وإلا فالمعنى خطأ؛ لأن ما بعده دليل الجواز لا المنع.

(6) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت