فهرس الكتاب

الصفحة 3840 من 20604

والصحيح عند الحنفية أن تفريقها في ركعتين لا يكره قالوا: ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة ومن آخرها، ولو فعل لا بأس به لما سلف [1] .

وقال في"المغني": لا يكره قراءة آخر السورة وأوساطها في إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية مكروه [2] .

العاشر: فيه: تطويل الأولى على الثانية، وقد سلف في الباب قبله ما فيه، وفيه غير ذلك مما أوضحته في"شرح العمدة"فراجعه منه [3] .

قال ابن بطال [4] : وإنما ساق البخاري هذِه الأحاديث؛ لأنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عباس ما يعارضها ثم ذكر ذلك وأجاب عنه فقال: روى (أبو ذر) [5] ، عن شعبة مولى ابن عباس، عنه أنه سأله رجل: في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا [6] .

(1) انظر:"بدائع الصنائع"1/ 206،"الاختيار"1/ 78،"منية المصلي"ص 305 - 306.

(2) المغني"2/ 278 - 279."

(3) "الإعلام بشرح عمدة الأحكام"3/ 196 - 198.

(4) "شرح ابن بطال"2/ 373 - 376. وسيطيل المصنف -رحمه الله- النقل عنه، وذلك إلى نهاية الباب تقريبًا.

(5) كذا بالأصل وفي"شرح ابن بطال"2/ 373، وعلق محققه أنه أيضًا هكذا في أصل الشرح. وهو خطأ صوابه: ابن أبي ذئب؛ ففي ترجمة شعبة هو ابن دينار القرشي مولى ابن عباس من"التهذيب"12/ 497 - 498 (2741) أنه يروي عنه ابن أبي ذئب.

والحديث ذكره الحافظ ابن رجب في"فتحه"7/ 7 فقال: وروى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس ... وساقه، وهذا يدل لما قلنا.

(6) لم أهتد إليه من هذا الطريق، وإنما روى أبو داود (808) ، والترمذي (1707) مختصرًا، والنسائي 6/ 224 - 225، وأحمد 1/ 249 من طريق أبي جهضم موسى بن سالم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل .. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت