فهرس الكتاب

الصفحة 3956 من 20604

ثمَّ ذكر البخاري بعد ذَلِكَ ثلاثة أحاديث.

أحدها:

حديث ثابت: كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ يُصَلِّي، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ.

وهو من أفراده، وإن كان مسلم أخرجه من وجه آخر [1] ، وعند الإسماعيلي: فإذا قَالَ: سمع الله لمن حمده، يقوم حتَّى نقول: قد نسي، وعزاه المزي في"أطرافه"إلى البخاري من هذِه الطريق بهذا اللفظ، والموجود ما قدمته، وكذا ذكره أصحاب الأطراف، وأبو نعيم في"مستخرجه".

ثانيها:

حديث البراء: قَدْ مضى في باب: حد إتمام الركوع [2] ، والبخاري رواه هنا عن أبي الوليد عن شعبة، وفيما مضى: عن بدل بن المحبر، عن شعبة، وأسقط المزي الحافظ [3] شيخنا أبا الوليد، وأبدل بدله سليمان بن حرب [4] ، ولم نره، وكأنه انتقال منه، فالبخاري ذكر حديث مالك بن الحويرث، عن سليمان بن حرب. فاعلمه.

(1) "صحيح مسلم" (472) كتاب: الصلاة، باب: اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام.

(2) رقم (792) كتاب: الأذان.

(3) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال شيخنا: المصنف أجاز (...) المزي فكان النهي سنة إحدى وأربعين.

(4) "تحفة الأشراف"2/ 26 (1781) .

ونبه على ذلك أيضًا الحافظ في"النكت الظراف"2/ 26، وقال: ذكره خلف على الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت