فهرس الكتاب

الصفحة 3962 من 20604

وعن مالك رواية أيضًا أنه يقدم أيهما شاء [1] . وعنه كالشافعي [2] ، وقال قتادة: يصنع أهون ذَلِكَ عليه، وتوقف النووي في ذَلِكَ فقال [3] : لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة [4] . قَالَ الشافعي في"الأم": فإن خالف الترتيب المذكور كرهته ولا إعادة عليه [5] .

قال الطحاوي: اتفقوا أنه يضع رأسه بعد يديه وركبتيه، ثمَّ يرفعه قبلهما، ثم كانت اليدان متقدمتين في الرفع، فوجب أن يكونا مؤخرتين في الوضع [6] .

وذكر البخاري أيضًا في الباب حديثين آخرين:

= وكذا المباركفوري في"تحفة الأحوذي": 2/ 120، والألباني في"الإرواء": 2/ 78، وفي"صحيح أبي داود" (789) .

(1) انظر:"عيون المجالس"1/ 133.

(2) انظر:"بداية المجتهد"1/ 226،"الذخيرة"2/ 195،"الخرشي"1/ 287.

(3) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال النووي في"المهذب".

(4) "المجموع"31/ 395.

(5) "الأم"1/ 98.

(6) "شرح معاني الآثار"1/ 256.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في"الفتاوى الكبرى"1/ 90 - 91:

أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الافضل فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقيل: الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي السنن عنه: أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه وفي"سنن أبي داود"وغيره أنه قال:"إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ولكن يضع يديه ثم ركبتبه"وقد روي ضد ذلك، وقيل: أنه منسوخ والله أعلم. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت