فهرس الكتاب

الصفحة 4154 من 20604

فليغتسل" [1] قَالَ الدارقطني: هو في"الموطأ"بإسقاط ابن عمر، والصواب إثباته [2] ."

الحديث الثالث:

حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا:"غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".

ويأتي أيضًا في الباب مكررًا، وفي الشهادات بلفظ: أشهد عَلَى أبي سعيد قَالَ: أشهد عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] . الحديث.

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًا [4] ، ووهم من قَالَ: عطاء بن يزيد كما نبه عليه الدارقطني، وطرقه.

إِذَا تقرر ذَلِكَ فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

اعترض أبو عبد الملك عَلَى البخاري، فقال: بوب هل عَلَى الصبي شهود الجمعة أو عَلَى النساء. وأراد به:"إِذَا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"أي: إِذَا جاءها النساء والصبيان فليغتسلوا، وليس فيه ذكر وجوب شهود كما ذكر، ولا غير ذَلِكَ. وأجاب عنه ابن التين، فقال: عندي إنما أراد البخاري -والله أعلم- أنها ليست بواجبة عليهما؛ لأنه

(1) سيأتي برقم (882) كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة.

(2) "علل الدارقطني"2/ 42 - 44.

(3) سيأتي برقم (2665) كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم.

(4) "صحيح مسلم" (846) كتاب: الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ،"سنن أبي داود" (341) كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة،"سنن النسائي"3/ 93 كتاب: الجمعة، باب: إيجاب الغسل يوم الجمعة،"سنن ابن ماجه" (1089) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت