فهرس الكتاب

الصفحة 4214 من 20604

ويقويه قول إمامه الشافعي - رضي الله عنه: ذكر بعض الناس أنه لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع. وذكر فيه شيئًا ضعيفًا، واستدل أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة عن حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن [1] .

وزعم أبو زيد في"الأسرار"أن محمد بن الحسن قال: رواه مرفوعًا معاذ وسراقة بن مالك.

وروى ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن

حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة [2] .

وللترمذي مضعفًا من حديث ثُوَيْر، عن رجلٍ من أهل قباء، عن أبيه -وكان له صحبة- قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشهد الجمعة من قباء [3] .

ولابن ماجه بإسناد جيد عن ابن عمر قال: كان أهل قباء يجمعون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] . وعن أبي هريرة رفعه:"الجمعة على من سمع النداء" [5] أنكره أحمد إنكارًا شديدًا، ولم يعده شيئًا.

(1) انظر:"المصنف"1/ 439 (5060) كتاب: الصلوات، باب: من قال: لا جمعة ولا تشريق ...

(2) انظر التخريج السابق

(3) "سنن الترمذي" (501) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة.

وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب شيء.

وضعفه الألباني في"ضعيف الترمذي".

(4) "سنن ابن ماجه" (1124) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء من أين تؤتى الجمعة. لكن ضعفه الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (232) .

(5) رواه أبو داود (1056) . والدارقطني 2/ 6، والبيهقي 3/ 173 من طريق قبيصة، عن سفيان، عن محمد بن سعيد الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو -لا عن أبي هريرة- مرفوعًا به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت