فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وللحاكم عنه مرفوعًا:"عسى أحدكم أن يتخذ الصبة [1] من الغنم فينزل بها على ميلين أو ثلاثة من المدينة فتأتي الجمعة فلا يجمع، فيطبع على قلبه" [2] أعله ابن عدي بمعدي بن سليمان [3] .
وفي"الصحيح"عن عائشة: كانوا ينتابون الجمعة من العوالي ومن منازلهم [4] . وأقرب العوالي ثلاثة أميال.
= وأشار أبو داود أن جماعة رووا والحديث فوقفوه على عبد الله بن عمرو- وأنه لم يرفعه إلا قبيصة.
وذكر البيهقي كلام أبي داود هذا، وقال: وقبيصة من الثقات ووثقه أيضًا النووي في"الخلاصة" (2762) .
وصحح عبد الحق الإشبيلي في"أحكامه"2/ 102 وقفه.
وانظر:"صحيح أبي داود" (966) .
والحديث رواه الدارقطني 2/ 6، والبيهقي 3/ 173 من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، به.
قال النووي في"الخلاصة" (2674) ، والحافظ ابن كثير في"إرشاد الفقية"1/ 191، والمصنف في"البدر المنير"4/ 645: إسناده جيد.
والحديث من طريقيه حسنه الألباني في"الإرواء" (935) وأما حديث أبي هريرة الذي أنكره الإمام أحمد فهو عند الترمذي (502) بلفظ:"الجمعة على من آواه الليل إلى أهله".
وقال النوي في"المجموع"4/ 355: حديث ضعيف جدًّا.
وضعفه أيضًا في"الخلاصة"2/ 765 (21676) .
(1) ورد بهامش الأصل: الصبة السرية من الخيل والإبل والغنم أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو هي من الإبل ما دون المائة والجماعة من الناس والقليل من المال والبقية من الماء واللبن.
(2) "المستدرك"1/ 292 كتاب: الجمعة، باب: التشديد على التخلف.
(3) "الكامل"4/ 20 (649) . وأيضًا أنكر حديثه أبو زرعة والبخاري وذكره ابن حبان وابن الجوزي في الضعفاء وكذلك ابن حجر.
(4) رواه مسلم (847) كتاب: الجمعه، باب: وجوب غسل الجمعه على كل بالغ.