فهرس الكتاب

الصفحة 4225 من 20604

قال ابن قدامة: والمذهب جوازها في وقت صلاة العيد، والصحيح عنه أن وقتها من عن صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر [1] ، ويأتي مزيد للمسألة في باب: وقت الجمعة إن شاء الله تعالى.

ومن شروطها الخطبة أيضًا، وهي شرط لصحتها كما ستعلمه في بابه.

وشرطها الوقت، فلو خطب قبله وصلى بعده فلا إجزاء وتعاد، وقال مالك: يعيدون الجمعة بخطبة ما لم تغرب. زاد سحنون: ويعيدون الظهر أفرادًا أبدًا، وهو قول جمهور الفقهاء، وانفرد أحمد من الأربعة فقال: يُؤذَّنُ لها وتصلى بعد الزوال [2] .

ومن شروطها عند مالك: الجامع [3] . وعندنا: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجتمعين [4] .

ومن شرطها عند الحنفية: فعلها على وجه الشهرة وقد سلف.

ومن شرطها: الجماعة، وقد قام الإجماع على عدم صحتها من المنفرد، وانفرد القاشاني أنها تنعقد بواحد، ولا يعتد بخلافه [5] .

وحكى ابن حزم عن بعضهم: أنها ركعتان للفذ والجماعة، وقال:

(1) "الكافي"1/ 480 - 481.

(2) انظر:"المبسوط"2/ 24،"بدائع الصنائع"1/ 268،"المعونة"1/ 158،"عيون المجالس"1/ 402، 403،"الأم"1/ 172،"الأوسط"2/ 350.

(3) انظر:"الذخيرة"2/ 335.

(4) انظر:"روضة الطالبين"2/ 4.

(5) قال النووي رحمه الله: وحكى الدارمي عن القاشانى أنها تنعقد بواحد منفرد، والقاشانى لا يعتد به في الإجماع."المجموع"4/ 371، وحكاه صاحب"البحر الزخار"3/ 18 عن الحسن بن صالح."نيل الأوطار"2/ 495.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت