فهرس الكتاب

الصفحة 4228 من 20604

رابعها: بعشرين رجلًا [1] .

خامسها: بسبعة رجال لا أقل، حكي عن علي ولا دليل لهما.

سادسها: قاله أبو حنيفة والليث وزفر ومحمد بن الحسن: إذا كان ثلاثة رجال والإمام رابعهم صلوا جمعة، ولا تكون بأقل، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وأبي ثور، واختاره المزني، وهو أحد قولي الثوري.

سابعها: قاله الحسن البصري: تنعقد برجلين والإمام ثالثهم، وهو قول سفيان الثوري الآخر، ورواية عن أحمد، وقول أبي يوسف، وحكي عن أبي ثور أيضًا [2] .

وحديث أم عبد الله الدوسية مرفوعًا:"الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة"وفي لفظ:"ثلاثة" [3] ضعيف.

(1) "النوادر والزيادات"1/ 452.

(2) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 330،"أحكام القرآن"للجصاص 5/ 341،"الحاوي"2/ 409.

وقد حكي قولًا قديمًا للشافعي. انظر:"البيان"2/ 561،"روضة الطالبين"2/ 7،"فتح الباري"لابن رجب 8/ 936.

وقال النووي رحمه الله:

ونقل ابن القاص في"التلخيص"قولا الشافعي قديما أنها تنعقد بثلاثة: إمام ومأمومين، هكذا حكاه عن الأصحاب، والذى هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الإمام، ثم إن هذا القول الذي حكاه غريب أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه.

قال القفال في شرح"التلخيص": هذا القول غلط لم يذكره الشافعي قط ولا أعرفه، وإنما هو مذهب أبي حنيفة. وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح"التلخيص": أنكر عامة أصحابنا هذا القول وقالوا: لا يعرف هذا للشافعى. قال: ومنهم من سلم نقله."المجموع"4/ 369 - 370.

(3) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت