فهرس الكتاب

الصفحة 4277 من 20604

وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة، وابن المسيب [1] قال: وقال أبو حنيفة: يجوز [2] .

وقبل الزوال قولان: الجديد أنه كبعده إن كان سفرا مباحًا أو طاعة، وبعض أصحابنا قال: إن كان طاعة جاز [3] ، ويكره عندنا السفر ليلتها، وجائز عندنا، وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يسافر بعد دخول العشي من يوم الخميس حتى يصليها وهو بالحل، لا أصل له كما قاله النووي [4] .

وإن روى ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة قالت: إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة.

وجوز عمر والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر والحسن وابن سيرين السفر قبل الزوال [5] ، وبه قال مالك وابن المنذر [6] .

واحتج لهم بحديث ابن رواحة [7] وهو حديث ضعيف جدًّا، وليس

(1) "الأوسط"4/ 22.

(2) انظر:"البناية"3/ 106.

(3) قال النووي رحمه الله في"المجموع"4/ 366: والأصح أنه لا يجوز، وهو نصه في أكثر كتبه الجديدة.

(4) المصدر السابق.

(5) "المصنف"1/ 443 (5112، 5106، 5114) كتاب: الصلوات، باب: من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي.

(6) "المجموع"4/ 366،"النوادر والزيادات"1/ 459.

(7) ورد بهامش الأصل ما نصه: روى حديث ابن رواحة أحمد في"المسند"من حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وعلله أن الحكم لم يسمعه من مقسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت