فهرس الكتاب

الصفحة 4392 من 20604

يتعاقبون في صلاة العصر [1] ، فهو عرض الأعمال على الرب، ولذلك شدد - صلى الله عليه وسلم - فيمن حلف على سلعة بعد العصر لقد أعطي بها أكثر [2] ، تعظيمًا للساعة، وفيها يكون اللعان والقسامة، ذكره المهلب.

ثانيها: عند الزوال؛ قاله الحسن وأبو العالية [3] .

وعبارة الدزماري عن الحسن أنها من زوال الشمس إلى الغروب [4] .

ثالثها: أنها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ قاله أبو هريرة، وروي [5] عنه أيضًا كما سلف، وعبارة بعضهم فيه: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وكذا حكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون [6] .

رابعها: عند الأذان؛ رواه ابن أبي شيبة عن عائشة، وفي رواية: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة [7] .

خامسها: إذا جلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه

(1) يشير المصنف إلى حديث أبي هريرة السالف برقم (555) ورواه مسلم (632) .

(2) يشير -رحمه الله- إلى حديث أبي هريرة أيضًا الآتي برقم (2358) ، ورواه مسلم (108) .

(3) عبد الرزاق 3/ 261 (5576) كتاب: الجمعة، باب: الساعة في يوم الجمعة، وابن أبي شيبة 1/ 472 (5466) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة، وذكره ابن المنذر في"الأوسط"4/ 9.

(4) انظر:"فتح الباري"2/ 418.

(5) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: الذي نقله ابن القاسم عن أبي هريرة أنه قال: هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ذكره ابن المنذر عنه.

(6) انظر:"المجموع"4/ 423.

(7) "المصنف"1/ 473 (5469 - 5470) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت