فهرس الكتاب

الصفحة 4393 من 20604

مسلم كما سلف، وصححه النووي [1] .

وقال ابن التين: إنه الصحيح عندي، وعبارة القاضي عياض: ما بين خروج الإمام وصلاته، وقيل: من حين تقام الصلاة حتى تفرغ.

سادسها: وقت صلاة الجمعة، وقد سلف أن هذه رواية عمرو بن عوف، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر [2] ، ونقله ابن بطال عن أبي بردة ومحمد بن سيرين [3] ، وعبارة ابن عبد البر: وقال آخرون: من الإحرام بها إلى السلام منها، وذلك موافق لقوله:"قَائِم يُصلِّي".

سابعها: ما بين الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكر أبو السوار العدوي أنهم كانوا يرون ذلك، وعبارة ابن الصباغ في حكاية هذا القول كذلك: من الزوال إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. وعبارة القاضي أبي الطيب: من الزوال إلى خروج الإمام، فيكون قولًا آخر.

ثامنها: ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع. نقله ابن بطال عن أبي ذر [4] ، ورواه ابن عبد البر عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها، فأجاب بذلك [5] .

تاسعها: رواه ابن أبي شيبة عن أبي أمامة، قَالَ: إني لأرجو أن تكون الساعة التي في الجمعة إحدى هذه الساعات، إذا أذن المؤذن أو الإمام على المنبر أو عند الإقامة [6] .

(1) "صحيح مسلم بشرح النووي"6/ 140 - 141.

(2) "المصنف"1/ 472 (5463) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة.

(3) "شرح ابن بطال"2/ 521.

(4) "شرح ابن بطال"2/ 520.

(5) "التمهيد"4/ 57.

(6) "المصنف"1/ 472 (5465) كتاب: الصلوات، باب: الساعة التي ترجى يوم الجمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت