فهرس الكتاب

الصفحة 4622 من 20604

عن الصلاة حَتَّى طلعت الشمس ثم صلى [1] .

وفي"الموطأ"عن ابن عباس: نام ليلة ثم استيقظ وقال لغلامه: انظر ما صنع الناس. وكان قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: انصرفوا من الصبح، فقام فأوتر ثم صلى الصبح [2] .

وفيه عن عبادة: كان يؤم قومًا فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن فأسكته حَتَّى أوتر، ثم أقام [3] .

وفيه: مالك بلغه أن ابن عباس وعبادة والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة بالصبح، أو بعد الفجر. شك راويه [4] .

وعن ابن مسعود فيما حكاه ابن الأثير من غير عزو: ما أبالي لو أقيمت الصلاة للصبح وأنا أوتر.

واستدلوا أيضًا بالحديث -السالف-:"فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر"وقد سلف وجهه. قَالَ ابن التين: فيه متعلقان: أحدهما: قوله:"إذا خشي"فنص على أنه مما ينبغي لصاحب الوتر، وذلك يدل على أن له تأثيرًا فيه، والثاني: قوله:"فليوتر"فأمر بالوتر إذا خشي الفجر، وذلك يقتضي فعله قبل الفجر.

وفي وصيته - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة بالوتر قبل النوم [5] ، وفعل أبي بكر دليل أن

(1) "سنن النسائي"3/ 231 كتاب: قيام الليل، باب: الوتر بعد الأذان، قال الألباني في"صحيح النسائي": صحيح الإسناد.

(2) "الموطأ"ص 98.

(3) السابق ص 98.

(4) السابق ص 98.

(5) سيأتي برقم (1178) كتاب: التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت