فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
"المجموعة" [1] ، وفي"الذخيرة"لا يخرج المنبر ولكن يتوكأ على عصا [2] .
وقوله: (ولم يُؤذن، ولم يُقِم) . هذا حكمها، وقد سلف.
وقوله: (فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهما بِالقِرَاءَةِ) ، أما الاستغفار فلقوله تعالى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} الآية. جعل الاستغفار مكان الخطبة.
وأما صلاة ركعتين فهو مذهب الجمهور.
وأما الجهر فله باب يأتي [3] . وأسلفنا رواية الثوري أن الخطبة قبل الصلاة، ورواية مسلم أنه صلى ثم استسقى.
وممن قَالَ: الخطبة قبل الصلاة الليث بن سعد، وقاس على الجمعة [4] ، ومن عكس شبه بالعيد.
وفيه: دليل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق.
(1) "النوادر والزيادات"1/ 516.
(2) انظر:"الذخيرة"2/ 434.
(3) هو الباب التالي.
(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 383.