فهرس الكتاب

الصفحة 4694 من 20604

"المجموعة" [1] ، وفي"الذخيرة"لا يخرج المنبر ولكن يتوكأ على عصا [2] .

وقوله: (ولم يُؤذن، ولم يُقِم) . هذا حكمها، وقد سلف.

وقوله: (فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهما بِالقِرَاءَةِ) ، أما الاستغفار فلقوله تعالى: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ} الآية. جعل الاستغفار مكان الخطبة.

وأما صلاة ركعتين فهو مذهب الجمهور.

وأما الجهر فله باب يأتي [3] . وأسلفنا رواية الثوري أن الخطبة قبل الصلاة، ورواية مسلم أنه صلى ثم استسقى.

وممن قَالَ: الخطبة قبل الصلاة الليث بن سعد، وقاس على الجمعة [4] ، ومن عكس شبه بالعيد.

وفيه: دليل على أن صلاة الاستسقاء كصلاة التطوع، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق.

(1) "النوادر والزيادات"1/ 516.

(2) انظر:"الذخيرة"2/ 434.

(3) هو الباب التالي.

(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 383.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت