فهرس الكتاب

الصفحة 4816 من 20604

وقد اختلف العلماء في عدد سجود التلاوة على عدة أقوال:

أصحها: أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وثنتان في الحج، وفي الفرقان، والنمل، و (الم * تنزيل) ، و (حم السجدة) ، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ. وهو أصح قولي الشافعي وأحمد [1] .

ثانيها: أربع عشرة لإسقاط ثانية الحج [2] ، وإثبات - صلى الله عليه وسلم - وهو مذهب أبي حنيفة، وداود، وابن حزم [3] .

ثالثها: إحدى عشرة بإسقاط سجدات المفصل، وسجدة آخر الحج.

وهو مشهور مذهب مالك، وأصحابه [4] ، وروي عن ابن عمر [5] ، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس [6] .

رابعها: خمس عشرة، وهي المذكورات ثانيًا وإثبات آخر الحج، وهو قول المدنيين عن مالك [7] . وهو مذهب عمر، وانبه عبد الله، والليث، وإسحاق، ورواية عن أحمد، وابن المنذر [8] ، واختاره المروزي وابن سريج الشافعيان.

(1) انظر:"الأوسط"5/ 264، و"المغني"2/ 355.

(2) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ وقع في ابن بطال: أول الحج بدل ثانية، وهو غلط.

(3) انظر:"التمهيد"6/ 79، و"المحلى"5/ 105.

(4) "المدونة"1/ 105.

(5) رواه عنه ابن المنذر في"الأوسط"5/ 267.

(6) "المصنف"1/ 377 (4346) كتاب: الصلوات، باب: جميع سجود القرآن واختلافهم في ذلك.

(7) انظر:"التمهيد"6/ 79.

(8) "الأوسط"5/ 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت