فهرس الكتاب

الصفحة 4819 من 20604

في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أجمع عليها، وإنما جاء فيها أثر مرسل.

وصح عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبي الدرداء السجود فيها [1] . وروي أيضًا عن أبي موسى الأشعري قَالَ: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الأخيرة أحب إليَّ. وقال عمر: إنها فضلت بسجدتين [2] . وروي أيضًا عن علي، وأبي موسى، وعبد الله ابن عمرو بن العاصي [3] .

ولا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجود في (ص) [4] ، وسجودها بغير وضوء لغير القبلة؛ لأنها ليست صلاة، كذا ادُعي. قَالَ - صلى الله عليه وسلم:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" [5]

(1) رواه عبد الرزاق عن عمر وابنه 3/ 341 (5890) كتاب: فضائل القرآن، باب: كم في القرآن من سجدة، وابن أبي شيبة عنهم 1/ 372 (4287 - 4289) كتاب: الصلوات، باب: من قال: في الحج سجدتان، وابن المنذر في"الأوسط"5/ 264.

(2) رواه عبد الرزاق عنهما 3/ 341 (5890) كتاب: فضائل القرآن، باب: كم في القرآن من سجده، وابن أبي شيبة 1/ 372 (4287) كتاب: الصلوات، باب: من قال: في الحج سجدتان، وكان يسجد فيها مرتين، وابن المنذر في"الأوسط"5/ 264.

وذكر الترمذي أثر عمر (أنها فضلت بسجدتين) عقب الرواية (578) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجدة في الحج.

(3) رواه عن علي بن أبي شيبة 1/ 373 (4291) ، ورواه عنهم ابن المنذر في"الأوسط"5/ 264 - 265.

(4) ستأتي برقم (4807) كتاب: التفسير، باب: سورة {ص} .

(5) سلف برقم (472 - 473) ، ورواه مسلم (749) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ:"صلاة الليل مثنى مثنى". أي: بدون ذكر النهار.

ورواه بهذا اللفظ بذكر: النهار، أبو داود (1295) ، والترمذي (597) ، والنسائي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت