فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فما كان أقل فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة، كركعة الخوف والوتر، ولا نص في أن سجدة التلاوة [1] صلاة. وروي عن عثمان، وسعيد بن المسيب: تومئ الحائض بالسجود. قال سعيد: وتقول: رب لك سجدت [2] . وعن الشعبي جواز سجودها إلى غير القبلة [3] .
= في"المجتبى"3/ 227، وفي"الكبرى"1/ 179 (472) ، وابن ماجه (1322) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي بن عبد الله البارقي الأزدي، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
واختلف في صحة الحديث بزيادة لفظة: (النهار) . فصححه ابن خزيمة 2/ 214 (1210) ، وابن حبان 6/ 231 - 232 (2482 - 2483، 6/ 241(2494) . وكذا صححه البخاري -فيما رواه عنه البيهقي في"السنن"2/ 487 (4575) . لكن قال النسائي في"المجتبي": هذا الحديث عندي خطأ. وقال في"السنن الكبرى": هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزدي، خالفه سالم ونافع وطاوس اهـ. يعني أن الثلاثة رووه عن ابن عمر دون ذكر النهار.
ونقل المصنف -رحمه الله- في"البدر المنير"4/ 358 عن الحاكم في"علوم"
الحديث"والدارقطني في"العلل"تضعيف هذِه الزيادة. وصححه أيضًا بهذِه الزيادة الخطابي في"المعالم"1/ 241، والنووي -رحمه الله- فقال في"شرح مسلم"6/ 30، وفي"المجموع"3/ 540، وفي"الخلاصة"1/ 553: إسنادها صحيح."
وأطلق القول بصحة الحديث في"المجموع"3/ 549. وكذا صحح المصنف -رحمه الله- إسناده في"البدر"4/ 358، ونقل عن البيهقي تصحيحه في"الخلافيات".
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1172) ، وانظر:"تمام المنة"ص 239 - 240.
(1) في الأصل: الصلاة.
(2) رواه عنهما ابن أبي شيبة 1/ 375 (4320 - 4321) كتاب: الصلوات، باب: الحائض تسمع السجدة.
(3) رواه عنه ابن أبي شيبة 1/ 375 (4325) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يسجد السجدة وهو على غير وضوء.