لم يعد [1] . وعن الحسن البصري في متعمد الأربع: بئس ما صنع، وقضيت عنه، ثم قَالَ للسائل: لا أبالك. أترى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركوها؛ لأنها تغلب عليهم [2] ؟!
وقال الأثرم: قلتُ لأحمد: للرجل أن يصلي أربعًا في السفر؟ قَالَ: ما يعجبني.
وقال البغوي: إنه قول أكثر العلماء [3] .
وقال الخطابي: الأولى القصر؛ ليخرج من الخلاف [4] .
وقال الترمذي: العمل على ما فعله الشارع، وأبو بكر، وعمر، وهو القصر [5] .
وهو قول محمد بن سحنون، وأجازه القاضي إسماعيل المالكي، وهو رواية عن مالك، وأحمد، حكاه عنهما ابن المنذر [6] . وفي"الذخيرة"رواية أشهب أن القصر فرض [7] . وقال ابن المواز: لو افتتح على ركعتين فأتمها أربعًا تعمدًا أعاد أبدًا، وإن كان سهوًا سجد للسهو وأجزأه.
وقال سحنون: بل يعيد أبدًا؛ لكثرة السهو [8] .
(1) ذكره ابن عبد البر في"التمهيد"11/ 177.
(2) أورده ابن المنذر في"الأوسط"4/ 335، وابن عبد البر في"التمهيد"11/ 177.
(3) "التهذيب"2/ 297.
(4) "معالم السنن"1/ 225.
(5) "سنن الترمذي"2/ 430.
(6) "الأوسط"4/ 334.
(7) "الذخيرة"2/ 368.
(8) "المدونة"115.