وروي مثله عن عمر وأبي هريرة [1] .
فرع:
اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه من فاتته، فأظهر أقوال الشافعي: تقضى مؤبدًا ولو بعد الصبح [2] . وهو قول عطاء وطاوس، ورواية عن ابن عمر، وأبى مالك ذلك [3] ، ونقله ابن بطال عن أكثر العلماء [4] .
وقالت طائفة: يقضيها بعد طلوع الشمس، روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد [5] ، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ورواية البويطي عن الشافعي [6] .
وقال مالك ومحمد بن الحسن: يقضيهما بعد الطلوع إن أحب [7] .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما من فاتته، وليسا بمنزلة الوتر [8] .
="تفسيره"11/ 501 (32410 - 32411) ، و 11/ 436 (31973 - 31977) كلاهما عن علي موقوفًا.
(1) رواهما ابن أبي شيبة 2/ 259 (8754 - 8755) ، والطبراني في"تفسيره"1/ 436 (31978) .
(2) انظر:"روضة الطالبين"1/ 337.
(3) رواه ابن المنذر في"الأوسط"5/ 227.
(4) "شرح ابن بطال"3/ 150.
(5) "الأوسط"5/ 227.
(6) "الأوسط"5/ 228.
(7) "الاستذكار"2/ 133،"مختصر خلافيات البيهقي"1/ 273.
(8) "الأصل"1/ 161.