وعنه: قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .. الحديث.
وقد سلف في باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا [1] . ويأتي قريبًا [2] ، وهذِه الصلاة هي الظهر كما بينت في الطريق الثاني، وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو، وعليها تشعبت مذاهب العلماء.
ثانيها: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين [3] .
ثالثها: حديثه:"إذا لم يدر أحدكم كم صلى" [4] .
رابعها: حديث عمران بن حصين [5] .
خامسها: حديث ابن مسعود [6] .
سادسها: حديث عبد الرحمن بن عوف [7] .
وقوله: (ثم قام فلم يجلس) . هو موضع استدلال البخاري في الترجمة.
وفيه سجود السهو قبل السلام، وقد اختلف العلماء فيه على ثلاث فرق:
فرقة قالت: إنه قبل السلام مطلقًا، زيادة كان أو نقصانًا، وتعلقت بظاهر هذا الحديث، وهو أظهر أقوال الشافعي [8] ، ورواية عن أحمد،
(1) برقم (829) كتاب: الأذان.
(2) برقم (1230) كتاب: السهو، باب: من يكبر في سجدتي السهو.
(3) سلف برقم (482) كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
(4) سيأتي برقم (1231) كتاب: السهو، باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس.
(5) رواه مسلم برقم (574) كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود.
(6) سلف برقم (404) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة ..
(7) سيأتي تخريجه.
(8) انظر:"المجموع"4/ 41.