فهرس الكتاب

الصفحة 5428 من 20604

وروى ابن أبي شيبة عنه أنه لا غسل على غاسله [1] . وأما أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء عنه أنه قال: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا [2] .

ورواه الحاكم عنه مرفوعًا، ثمَّ قال: صحيح على شرطهما [3] ، ثمَّ رواه من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عنه مرفوعًا:"ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إِذَا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"ثمَّ قال: صحيح الإسناد على شرط البخاري، قال: وفيه رفض لحديث مختلف فيه عَلَى محمد بن عمرو بأسانيد:"من غسل ميتا فليغتسل" [4] .

(1) "المصنف"2/ 469 (11140) ، كتاب: الجنائز، باب: من قال: ليس علي غاسل الميت غسل.

(2) "المصنف"2/ 469 (11134) .

ورواه أيضًا سعيد بن منصور في"السنن"كما في"التغليق"2/ 460، وكما في"الفتح"3/ 127 وصحح الحافظ إسناده.

(3) "المستدرك"1/ 385.

ورواه أيضًا الدارقطني 2/ 70، والبيهقي في"سننه"1/ 306، وفي"المعرفة"5/ 233 - 234 (7367) والحافظ في"التغليق"2/ 460 - 461 من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.

قال البيهقي في"السنن"1/ 306: المعروف موقوف.

وقال الحافظ: قال الضياء في"الأحكام": إسناده عندي على شرط صحيح، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح. اهـ"التغليق"2/ 461.

(4) "المستدرك"1/ 386.

ورواه أيضًا الدارقطني 2/ 76، والبيهقي 1/ 306، وابن الجوزي في"التحقيق"1/ 202 - 203 (230) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو، به.

ورواه البيهقي 1/ 306 من طريق معلى ومنصور بن سلمة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت