فهرس الكتاب

الصفحة 5438 من 20604

وأجمعوا عَلَى أنها تغسل زوجها؛ لأنها في عدته [1] .

وفي أمره - صلى الله عليه وسلم - باستعمال الكافور دليل عَلَى جواز استعمال المسك وكل ما جانسه من الطيب، وأجاز المسك أكثر العلماء، وأمر علي به في حنوطه وقال: هو من فضل حنوطه - صلى الله عليه وسلم - [2] . واستعمله أنس وابن عمر وسعيد بن المسيب [3] ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق [4] ، وكرهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد.

وقال الحسن وعطاء: إنه ميتة [5] .

وفي استعمال الشارع لَهُ في حنوطه حجة عَلَى من كرهه.

وقال أشهب: إن عدم الكافور وعظمت مؤنته طيب الميت بغيره وترك [6] .

فرع: في طهارة ميتة الآدمي خلاف مشهور: مذهب الشافعي طهارته [7] ، وفيه قولان في مذهب مالك، وقال ابن القصار: ليس لمالك نص وقد رأيت لبعض أصحابه أنه طاهر، وهو الصواب.

(1) نقل هذا الإجماع ابن المنذر في"إجماعه" (97) ، وأبو الحكم البلوطي في"الأنباه"كما في"الإقناع"لابن القطان 2/ 581 (10255) ، وابن عبد البر في"التمهيد"1/ 380، وفي"الاستذكار"8/ 198.

(2) رواه عنه ابن أبي شيبة 2/ 461 (11036) ، كتاب: الجنائز، باب: في المسك في الحنوط من رخص فيه.

(3) "المصنف"2/ 460 - 461 (11031 - 11034، 11038) .

(4) انظر:"النوادر والزيادات"1/ 555،"المجموع"5/ 159،"المغني"3/ 388، 389.

(5) رواه عنهم ابن أبي شيبة 2/ 461 (11039، 11041 - 11043) .

(6) انظر:"المنتقى"2/ 4.

(7) انظر:"المجموع"1/ 183، 286، 5/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت