قَالَ: لا أدري [1] . وروى عطاء بن عجلان عن أنس أنه كبر عليه أربعًا [2] ، وهو أفقه. أعني: عطاء. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه صلى، وهي مرسلة [3] ، فيجوز أن يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة أو المثبت تقدم.
ثالثها:
استدل بعضهم لمالك ومن قَالَ بقوله أن اللبن للفحل حيث قال: وكان ظئرًا لإبراهيم، وهم سائر الفقهاء [4] . وقال ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة: لا يحرم. وكانت عائشة يدخل عليها من أرضعه أخواتها ولا يدخل من أرضعه نساء إخوتها [5] .
رابعها:
فيه جواز تقبيل من قارب الموت وشمه، وذلك كالوداع والتشفي منه قبل فراقه.
خامسها:
قد سلف فيما سلف من الأبواب بيان البكاء والحزن المباحين، وهذا الحديث أبين شيء وقع في البكاء، وهو يبين ما أشكل من المراد بالأحاديث المخالفة له، وفيه ثلاثة أوجه جائزة: حزن القلب،
= أجمع جماهير العلماء على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا وهو عمل مستفيض في السلف والخلف. انتهى.
(1) رواه ابن سعد في"الطبقات"1/ 140، وأحمد 3/ 281.
(2) انظر: التخريج السابق.
(3) رواه ابن سعد في"طبقاته"1/ 141.
(4) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص 2/ 180،"أحكام القرآن"لابن العربي 1/ 375 - 376،"الأم"5/ 26،"المغني"9/ 520 - 522.
(5) روى هذِه الآثار ابن حزم في"المحلى"2/ 10 - 3.