فهرس الكتاب

الصفحة 5652 من 20604

قَالَ أبو عمر: لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قَالَ: يكبر الإمام خمسًا. إلا ابن أبي ليلى [1] .

قلتُ: هو رواية عن أبي يوسف حكاها في"المبسوط" [2] ، وهو

مذهب ابن حزم. وقَالَ: أفٍّ لإجماعٍ يخرج منه علي، وابن مسعود، وأنس، وابن عباس، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، ويدعي الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية [3] .

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يتابعه في الخامسة بل يسلم [4] .

وقال أحمد وأهل الحديث: يكبر معه خمسًا وسبعًا [5] . وعند المالكية: إذا زاد ففي التسليم والانتظار قولان، وإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم تدفن [6] . وعندنا: لو زاد على الأربع لم تبطل على الأصح، ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظر ليسلم معه [7] . وقال عياض: جاء التكبير إلى ثمانٍ، وثبت على أربع حين مات النجاشي [8] .

وقال السرخسي في"مبسوطه": اختلف الصحابة من ثلاث إلى أكثر من تسع [9] .

(1) "الاستذكار"8/ 240.

(2) "المبسوط"2/ 63.

(3) "المحلى"5/ 124، 127.

(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 389،"الهداية"1/ 98.

(5) انظر:"المغني"3/ 447 - 450،"المبدع"2/ 256.

(6) "انظر:"عقد الجواهر الثمينة"1/ 191،"مواهب الجليل"3/ 18،"الخرشي على

مختصر خليل"2/ 119."

(7) انظر:"روضة الطالبين"2/ 124.

(8) "إكمال المعلم"3/ 416.

(9) "المبسوط"2/ 416.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت