قلتُ: وكبر على أهل بدر وبني هاشم سبعًا لشرفهم، ولم يبين في أثر أنس هل رفعت الجنازة أم لا؟ قَالَ ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلًا أو نسيانًا أتم ما بقي من التكبير، وإن رفعت إذا كان بقرب ذلك، فإن طال ولم تدفن أعيدت الصلاة عليها، وإن دفنت تركت [1] . وفي"العتبية"نحوه عن مالك [2] .
وعندنا خلاف في البطلان [3] إذا رفعت في أثناء الصلاة، والأصح الصحة [4] ، ولو صلَّى عندنا عليها قبل وضعها، ففي الصحة وجهان [5] في"البحر".
(1) انظر:"التاج والإكليل"3/ 18.
(2) انظر:"المنتقى"2/ 15.
(3) ورد بهامش الأصل ما نصه: كونها تبطل وجه في"البحر".
(4) قال النووي رحمه الله في"المجموع"5/ 202:
قال أصحابنا: ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم، فإن رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلاف، بل يتمونها.
(5) انظر:"حاشية عميرة"1/ 347.