فهرس الكتاب

الصفحة 5727 من 20604

قَالَ أبو عمر: وروي من وجوهٍ صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره [1] . وقول ابن شهاب: (وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ) . يريد لزنا، وهو قول جميع الفقهاء إلا قتادة فانفرد فقال: لا يصلى عليه [2] .

وقوله: (يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً) وهو قول مالك وغيره أنه إن أسلم أبوه تبعه [3] .

وقوله: (إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ) الاستهلال: الصياح والبكاء.

وإذا استهل صلِّي عليه عندنا [4] لحديث ابن عباس مرفوعًا:"إذا استهل السقط صلِّي عليه وورث" [5] .

ورواه الترمذي من حديث جابر، وصوب وقفه [6] .

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط [7] .

وحكي عن سعيد بن جبير: لا يصلى عليه ما لم يبلغ [8] .

(1) "التمهيد"6/ 349.

(2) رواه عبد الرزاق في"المصنف"3/ 534 (6613) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على ولد الزنا والمرجوم.

(3) انظر:"الاستذكار"8/ 406.

(4) انظر:"البيان"3/ 77.

(5) حديث ابن عباس رواه ابن المنذر في"الأوسط"5/ 403، وابن عدي في"الكامل"5/ 20، وذكره ابن حجر في"التلخيص الحبير"2/ 114، وقال: وقواه ابن طاهر في"الذخيرة"، وذكره أيضًا في"الدراية"1/ 235، وقال: وإسناده حسن. أهـ، وللحديث شواهد عن جابر وأبي هريرة.

(6) "سنن الترمذي" (1032) كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل.

(7) انظر:"الأوسط"5/ 403.

(8) روى ذلك ابن أبي شيبة في"مصنفه"3/ 11 (11598) كتاب: الجنائز، باب: من قال: لا يصلى على السقط حتى يستهل صارخًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت