الشرح:
حديث ثابت خرجه مسلم والأربعة [1] ويأتي في الأيمان والنذور [2] والأدب [3] [4] .
وحديث جندب المعلق خرجه في أخبار بني إسرائيل فقال: حَدَّثَنَا محمد، ثنا حجاج بن منهال [5] ، وهو يضعف قول من قَالَ: إنه إذا قَالَ عن شيخه: وقال فلان. يكون أخذه عنه مذاكرة.
وأخرجه من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي [6] .
ومحمد -الراوي عن حجاج- هو الذهلي.
قَالَ الجياني: ونسبه أبو علي بن السكن، عن الفربري فقال: حَدَّثَنَا محمد بن سعيد، ثنا حجاج.
وقال الدارقطني: قد أخرج البخاري عن محمد بن معمر، وهو مشهور بالرواية عن حجاج.
ثم روى أبو علي من طريق محمد بن علي بن محرز، ثنا حجاج، فذكره [7] .
(1) "صحيح مسلم" (110) كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأبو داود (3257) ، والترمذي (1527) و (1543) و (2636) ، والنسائي 7/ 6، 19، وابن ماجه (2098) .
(2) سياتى برقم (6652) باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام.
(3) في الأصل و (م) : الكذب. تحريف.
(4) سيأتي برقم (6105) باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال.
(5) سيأتي برقم (3463) كتاب: أحاديث الأنبياء.
(6) مسلم (113/ 181) كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل النفس.
(7) "تقييد المهمل"3/ 1041 - 1042.