فهرس الكتاب

الصفحة 6020 من 20604

كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ .. الحديث إلى أن قال: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى آخره. وذكر فيه: وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ.

الكلام عليه من أوجه:

أحدها:

قوله: (هذِه فريضة الصدقة التي) . كذا هو في الأصول، وروي: (الذي) . و (سُئلها) بضم السين وكذا (سُئل) .

وقوله: (فليعطها) هو بكسر الطاء وكذا قوله: (فلا يعط) ، والمراد: لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب، وقيل: لا يعطها لهذا الساعي لظلمه بطلب الزائد فلا طاعة له.

وقوله: (في أربع وعشرين من الإبل ...) إلى آخره، قيل: الحكمة في تقديم الخبر على المبتدأ أن المقصود بيان النصاب فكان تقديمه أهم؛ لأنه السابق في السبب.

وقوله: (بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى) ، للتأكيد؛ لاختلاف اللفظ كـ {وَغَرَابِيبُ سُودٌ} [فاطر: 27] أو للاحتراز من الخنثى.

ثانيها:

قام الإجماع على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه لهذا الحديث وغيره [1] .

ثالثها:

الشاة جذعة الضأن لها سنة لا ستة أشهر على الأصح، أو ثنية معز لها سنتان على الأصح، وهو مخير بينهما على الأصح، وفي إجزاء

(1) انظر:"الإجماع"لابن المنذر ص 51،"الإقناع في مسائل الإجماع"2/ 646.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت