الذكر وجهان أصحهما الإجزاء [1] لصدق اسم الشاة عليه فإن الهاء فيه ليست للتأنيث، وقال ابن قدامة: لا يجزئ ويحتمل الإجزاء [2] .
وقال ابن حبيب: إن كان من أهل الضأن فمنها، وإن كان من أهل المعز فمنها، وإن كان من أهل الصنفين أخذ بما عنده فإن كانا عنده خُيِّرَ الساعي [3] .
وقال مالك: يؤخذ من الغالب، ولانظر إلى ما في ملكه فيؤخذ من غالب غنم البلد ضأنًا أو معزًا، وعنه: ما أدى أجزأه [4] .
وقال ابن قدامة: الذي روي عن علي في خمس وعشرين خمس شياه لا يصح [5] .
وفي ابن التين: حكي عن علي في ست وعشرين بنت مخاض، وحكاه أهل الخلاف عن الشعبي وشريك، وبه قال أبو مطيع البلخي.
فرع: قال ابن قدامة: فإن لم يكن غنم لزمه شراء شاة، وقال أبو بكر: يخرج عشرة دراهم قياسًا على شاة الجُبران [6] .
رابعها:
طروقة الجمل أي: مطروقته مثل حلوبة بمعنى: محلوبة، والذكر من الإبل لا يلقح حتَّى يكون ثنيًا وهو ابن ست سنين.
فرع: يجزئ بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين على الأصح، وإن
(1) انظر:"روضة الطالبين"2/ 154.
(2) "المغني"4/ 14.
(3) انظر:"النوادر والزيادات"2/ 218.
(4) المصدر السابق.
(5) هذا قول ابن المنذر، نقله عنه ابن قدامة في"المغني"4/ 11.
(6) "المغني"4/ 14.