فهرس الكتاب

الصفحة 6069 من 20604

ليس في الحلي زكاة [1] ، وبه يقول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق [2] .

قُلْتُ: وأسماء وعبد الله بن يزيد كما ذكره أحمد [3] ، وحديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ قال:"لا إذا أديت زكاته فليس بكنز"حديث حسن، وصححه الحاكم على شرط الشيخين [4] ، وعن عائشة مثله وقال: صحيح على شرطهما [5] ، وقد سلفت المسألة.

(1) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"2/ 383 كتاب: الزكاة، من قال: ليس في الحلي زكاة، و"مصنف عبد الرزاق"4/ 81 - 83 كتاب: الزكاة، باب: البر والحلي.

(2) انتهى كلام الترمذي 3/ 20 - 21، وانظر:"عيون المجالس"2/ 526،"روضة الطالبين"2/ 260،"المبدع"2/ 369.

(3) هذِه العبارة فيها نظر؛ فليس لعبد الله بن يزيد في هذا الباب عند أحمد شيئًا، وإنما الحديث لأسماء بنت يزيد، رواه أحمد 6/ 461 من طريق شهر بن حوشب عنها، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها أسورة من ذهب، فقال لنا:"أتعطيان زكاته؟"قالت: فقلنا: لا، قال:"أما تخافا أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته".

قال الحافظ في"الدراية"1/ 259: في إسناده مقال.

(4) "المستدرك"1/ 390.

ورواه أبو داود (564) . قال النووي في"المجموع"5/ 516 - 517: إسناده حسن.

وقال الحافظ في"الدراية"1/ 259: قواه ابن دقيق العيد.

وحسنه الألباني في"صحيح أبي داود"وانظر:"الصحيحة" (559) .

(5) "المستدرك"1/ 389 - 390.

ورواه أبو داود (1565) .

قال الحافظ: إسناده على شرط الصحيح. وقال في"الدراية"1/ 259: قال ابن دقيق العيد: على شرط مسلم.

وأعله بعض أهل العلم. انظر:"البدر المنير"5/ 583 - 584.

وقال الألباني في"صحيح أبي داود" (13998) ، وفي"الإرواء"3/ 297: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت