فهرس الكتاب

الصفحة 6135 من 20604

المسكين: هو المتعفف في بيته، لا يسأل الناس شيئًا حتَّى تصيبه الحاجة، اقرءوا إن شئتم: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [1] .

وأما قول البخاري: وكم الغنى؟ أي: كم حده؟ وقد سلف فيه حديث عطاء. وروى ابن مسعود: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال:"خمسون درهمًا" [2] وفي حديث أبي سعيد:"من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" [3] .

وفي حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود: يا رسول الله، ما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال:"قدر ما يغديه ويعشيه"وفي لفظ:"أن يكون له شبع يوم وليلة" [4] .

وحديث عليًّ: ما ظهر غنًى يا رسول الله؟ قال:"عشاء ليلة" [5] .

وسيأتي في الباب أيضًا إيضاح الخلاف فيه. وأما الآية الثانية وهي

(1) ذكره ابن كثير في"تفسيره"2/ 479 وعزاه إلى ابن جرير.

(2) رواه أبو داود (1626) كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والترمذي (650) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء من تحل له الزكاة، والنسائي 5/ 97 كتاب: الزكاة، حد الغنى، وابن ماجه (1840) كتاب: الزكاة، باب: كراهية المسألة، أحمد 1/ 388، 1/ 441، 1/ 466، وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1438) وفي"الصحيحة" (499) .

(3) رواه أبو داود (1628) كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والنسائي 5/ 98 كتاب: الزكاة، من الملحف؟، وأحمد 3/ 7، 9 وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1440) ، و"الصحيحة" (1719) .

(4) سنن أبي داود (1629) وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1441) .

(5) رواه أحمد 1/ 147، والعقيلي في"الضعفاء الكبير"1/ 224، والطبراني في"الأوسط"7/ 132 (7078) ، و 8/ 138 (8205) ، وابن عدي في"الكامل"6/ 220، والدارقطني في"سننه"2/ 121 كتاب: الزكاة، باب: الغنى التي يحرم السؤال، وقال الألباني في"صحيح الترغيب والترهيب"1/ 490 (804) : صحيح لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت