فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبحديث البيهقي، عن [الصلت بن زُييد] [1] ، عن أبيه، عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الخرص فقال: أثبت لنا النصف، وأبق لهم النصف، فإنهم يسرقون، ولا يصل إليهم .. الحديث.
وفيه قال محمد: فَحَدَّثْتُ بهذا الحديث عبيد الله بن عمر، فقال: قد ثبت عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أبق لنا الثلثين"قال الحافظ أبو بكر: هذا إسناد مجهول [2] .
قال الماوردي: فمن خراصين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حويصة، ومحيصة، (وبردة بن عمر) [3] ، وعمر بن الخطاب. وروي عن أبي بكر أنه بعث ابنه (عبد الله) [4] خارصًا على أهل خيبر [5] .
قال: وليس لأبي بكر، وعمر في ذَلِكَ مخالف، فثبت أنه إجماع.
وقال ابن القصار: ما هرب منه أبو حنيفة من تضمين أرباب الأموال حق الفقراء، فإن أصحاب الشافعي لا يضمنون أرباب الأموال؛ لأن الثمرة لو تلفت بعد الخرص لم يضمنهم شيئًا.
قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن الخارص إذا خرص
(1) في الأصل: (الصلت عن ابن زييد) ، والمثبت كما في كتب التراجم و"سنن البيهقي"، و"التاريخ الكبير"4/ 301، و"الثقات"6/ 472 وتصحف عندهم إلى (زبيد) وذكره ابن ناصر في"توضيح المشتبه"4/ 270 على الصواب وذكر الحديث.
(2) "السنن الكبرى"4/ 123 - 124 كتاب: الزكاة.
(3) كذا بالأصل، والصواب كما جاء في كلام الماوردي في"الحاوي"3/ 222، وأبي بردة وابن عمر.
(4) كذا بالأصل، والصواب عبد الرحمن كما في كلام الماوردي.
(5) "الحاوي"3/ 221 - 222 و 223.