فهرس الكتاب

الصفحة 6170 من 20604

وقوله: (أخذ أحدهما تمرة) . هوْ الحسن كما علمته في رواية (البخاري) [1] ، ومسلم.

وقوله:"أنَّ آل محمد لا يأكلون الصدقة". وفي لفظ آخر سلف:"أنَّا لا نأكل الصدقة" [2] قال الداودي: إما أن يكون قالهما أو روى بعضهم معنى الكلمة.

وفيه دلالة واضحة على تحريم الصدقة على آله - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي [3] ، وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال: الجواز، والمنع، ثالثها: يعطون من التطوع دون الواجب.

رابعها: عكسه لأن المنّة قد تقع فيها [4] . والمنع: أولاها كما قال ابن التين للحديث، وعندنا: لا يحرم عليهم التطوع، وآله عندنا: بنو هاشم، وبنو المطلب [5] . وقالت المالكية: بنو هاشم آل، وما فوق غالب ليس بآل، وفيما بينهما قولان [6] .

وعند أبي حنيفة أن آله بنو هاشم خاصة (لا استثنى بني) [7]

(1) سقطت من الأصل.

(2) هذا اللفظ ليس كما قال المصنف -رحمه الله- أنه سلف، وإنما هو في سيأتي برقم (1491) ، و (3072) كتاب: الجهاد والسير، باب: من تكلم بالفارسية والرطانة.

(3) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"1/ 477 - 478،"تحفة الفقهاء"1/ 301،"البيان"3/ 438.

(4) انظر:"المنتقى"2/ 152،"عقد الجواهر الثمينة"1/ 246.

(5) انظر:"البيان"3/ 438 - 439.

(6) انظر:"عقد الجواهر الثمينة"1/ 246.

(7) ورد بهامش المخطوط: هذا افتراء على أبي حنيفة - رضي الله عنه - ولعله غلط من الكاتب، والأصل: إلا أنه استثنى بني أبي لهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت