فهرس الكتاب

الصفحة 6172 من 20604

وعند المالكية قولان لابن القاسم، وأصبغ. قال أصبغ: احتججت على ابن القاسم بالحديث:"مولى القوم منهم" [1] فقال: قد جاء حديث آخر:"ابن أخت القوم منهم" [2]

فكذلك حديث المولى وإنما يفسر:"مولي القوم منهم"في الحرمة والبر، كما في حديث:"أنت ومالك لأبيك" [3] أي: في البر لا في القضاء واللزوم [4] . ونقل ابن بطال [5] عن مالك، والشافعي، وابن القاسم الحِل، وما حكاه عن الشافعي غريب.

فرع:

أما سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصدقة الفرض والتطوع حرام عليه لشرفه، فإنها أوساخ الناس، قال المهلب: ولأنها منزلة ذل، والأنبياء منزهون

= الله: الزكاة حرام على بني هاشم، وبني المطلب بلا خلاف، إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملًا، والصحيح تحريمه، وفي مواليهم وجهان أصحهما التحريم.

"المجموع"6/ 220.

(1) سيأتي برقم (6761) كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم. بلفظ:"مولى القوم من أنفسهم".

(2) سيأتي برقم (3528) كتاب: المناقب، باب: ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم، و (6762) كتاب: الفرائض، ورواه مسلم (1059/ 133) كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه.

(3) رواه ابن ماجه (2291) كتاب: التجارات، باب: ما للرجل من مال ولده. من حديث جابر، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 158، والطبراني في"الأوسط"4/ 31 (3534) و 7/ 19 (6728) ، وفي الباب من حديث: عبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وعائشة، وسمرة بن جندب، وابن عمر، وأبي بكر الصديق، وأنس بن مالك، وعمر بن الخطاب. والحديث صححه الألباني في"الإرواء"3/ 323 (838) فانظره.

(4) انظر:"المنتقى"2/ 153.

(5) "شرح ابن بطال"3/ 544.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت