وله من حديث جعفر، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس يرفعه:"ولأهل الطائف قرنًا"وقال: لم يروه عن جعفر إلا أبو نعيم [1] .
وللترمذي محسنًا من حديث ابن عباس: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق [2] . وقال البيهقي: تفرد به يزيد بن أبي زياد [3] .
ولأحمد من طريقه: ولأهل العراق ذات عرق. ولابن أبي أسامة ذكر الطائف والعراق. ولأبي داود من حديث الحارث بن عمرو السهمي: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات عرق لأهل العراق. الحديث [4] .
قال البيهقي: فيه من هو غير معروف [5] .
وللشافعي أخبرنا مسلم (و) [6] سعيد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق ذات عرق، قال: فراجعت عطاء فقلت: زعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ قال: كذلك سمعناه أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق، ولم يكن يومئذ عراق، ولم يعزه لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه يأبى إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقته [7] .
(1) "الأوسط"5/ 165 (4960) .
(2) "سنن الترمذي" (832) كتاب: الحج، باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق.
(3) "السنن الكبرى"5/ 28.
(4) "سنن أبي داود" (1742) كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، وحسنه الألباني في"صحيح أبي داود"5/ 422 (1529) .
(5) "معرفة السنن"7/ 96.
(6) في الأصل: بن. والمثبت من"مسند الشافعي".
(7) "مسند الشافعي"1/ 291 (758) .