فهرس الكتاب

الصفحة 6335 من 20604

مرسل يعتضد بقيام الإجماع على مقتضاه، وأيضًا فرواه الشافعي متصلًا من حديث جابر، لكن مع الشك في رفعه، ففي ذَلِكَ زيادة مصر والمغرب [1] ، وحديث جابر السالف من عند مسلم [2] أخرجه ابن ماجه من غير شك قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الحديث، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزي ضُعِّف [3] .

ورواه ابن وهب في"مسنده"عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكره. وقال البيهقي: الصحيح رواية ابن جريج، قال: وكقول ابن لهيعة قيل: عن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، قال: ويحتمل أن يكون جابر سمع ذَلِكَ من عمر بن الخطاب [4] .

ولأحمد من حديث جابر وعبد الله بن عمرو قالا: وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف -وهي: نجد- قرن، ولأهل العراق ذات عرق [5] .

وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، وأخرجه الطبراني في"الأوسط"بدونه من طريق جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن (عمر) [6] وقال: لم يروه عن ميمون إلا ابن برقان [7] .

(1) "مسند الشافعي"1/ 290 (756) كتاب: الحج، باب: في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية.

(2) مسلم (1183/ 18) كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والمعمرة.

(3) "سنن ابن ماجه" (2915) كتاب: المناسك، باب: مواقيت أهل الآفاق.

(4) "السنن الكبرى"5/ 40 كتاب: الحج، باب: ميقات أهل العراق.

(5) حديث جابر أخرجه أحمد 2/ 181، وحديث ابن عمر أخرجه 2/ 11.

(6) في الأصل: عمرو، والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج.

(7) "الأوسط"5/ 165 (4958) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت