فهرس الكتاب

الصفحة 6368 من 20604

ثانيها:

حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة أنه - عليه السلام - رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن (لعص) [1] ولا ردع [2] .

ولأبي داود أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله، أحرم في هذا؟ قال:"لك غيره؟"قالت: لا، قال:"فأحرمى فيه" [3] فلا يعارضان حديث يعلى؛ لأن الأول واهٍ بسبب الحجاج بن أرطاة، والثاني من مراسيل مكحول.

وحديث أبي جعفر: أحرم عقيل بن أبي طالب في ثوبين ورديين فقال له عمر: ما هذا؟ فقال له علي: إن أحدًا لا يعلمنا بالسنة [4] ، منقطع.

وصح عن جابر أنه قال: لا بأس بالمضرّج للمحرم [5] ، وفي لفظ: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم أن يلبسه [6] .

وعن القاسم بن محمد أنه كان يلبس الثياب الموردة، وهو محرم، وعن عبد الله بن عبد الله قال: كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في الموردة فلا ينهاهم، وعن عمر بن محمد قال: رأيت على سالم ثوبًا موردًا، يعني: وهو محرم، وعن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: لا بأس بالمورد للمحرم [7] ، وقد يحمل ذَلِكَ على ما لا طيب

(1) في الأصل: نفض، والمثبت من"المصنف".

(2) "المصنف"3/ 139 (12857) في المحرم يلبس المورد.

(3) "مراسيل أبي داود"ص 157 (159) .

(4) رواه ابن أبي شيبة 3/ 139 (12858) .

(5) المصدر السابق (12859) .

(6) المصدر السابق 3/ 141 (12878) من رخص في المعصفر للمحرم.

(7) المصدر السابق 3/ 139 (12860 - 12862) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت