فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خامسها:
فيه أنه - عليه السلام - كان يحكم بالوحي ولا شك فيه، واستدل به من قال: إنما يحكم بالوحي لا بالاجتهاد، وقد يجاب بأنه لعله لم يظهر له ذَلِكَ بالاجتهاد، أو أن الوحي يقرره.
سادسها:
اختلف العلماء في استعمال الطيب عند الإحرام واستدامته بعده، فكرهه قوم، ومنعوه منهم: مالك ومحمد بن الحسن [1] [2] ، وسبقهما عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وعطاء والزهري [3] .
وخالفهم في ذَلِكَ آخرون فأجازوه منهم: أبو حنيفة والشافعي [4] ؛ تمسكًا بحديث عائشة: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت وسيأتي [5] . ولمسلم: بذريرة في حجة الوداع [6] . وللبخاري كما سيأتي: وطيبته بمنى قبل أن يفيض [7] . وعنها كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم وسيأتي [8] .
(1) في هامش الأصل: من خط الشيخ نقل ابن التين عنه وعن أبي يوسف الجواز.
(2) انظر:"الهداية"1/ 148،"تبيين الحقائق"2/ 9،"عيون المجالس"2/ 791،"الذخيرة"3/ 311.
(3) روى ذلك ابن أبي شيبة 3/ 200 - 201 (13499، 13501، 13504، 13506) ، باب: من كره الطيب للمحرم.
(4) انظر:"الهداية"1/ 148،"الاختيار"1/ 185،"البيان"4/ 122.
(5) برقم (1539) باب: الطيب عند الإحرام.
(6) "صحيح مسلم"برقم (1189) (35) باب: الطيب عند الإحرام.
(7) سيأتي برقم (5922) كتاب: اللباس، باب: تطييب المرأة زوجها بيدها.
(8) برقم (1538) باب: الطيب عند الإحرام.